بناء على أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشان تنظيم الصناعة وتشجيعها والقرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 الخاص بإنشاء الغرف الصناعية و القرار الوزاري رقم 170 لسنة 1958 بتحديد هذه الغرف والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967 و القرار رقم 203 لسنة 1972 القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 باللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية هذا وقد حدد القرار الجمهورى والقرارين الوزاريين مناط اختصاص الغرفة على النحو التالى.

·   تنشأ الغرف الصناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة .

·   تعني الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها .

·   يجب على كل منشأة صناعية لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو يعمل بها 25 عاملاً على الأقل أن تنضم لعضوية الغرفة .